محامو السعودية

المادة 198 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

تبيّن المادة أن المحكمة العليا تفصل في الاعتراض المقبول شكلًا من الأوراق دون تناول الوقائع، فتؤيد الحكم أو تنقضه وتعيده، وتحكم في الموضوع عند النقض الثاني.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية. فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه -بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فإن كان النقض للمرة الثانية - وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم - وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيًا.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 198 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 198 من نظام المرافعات الشرعية

هل تنظر المحكمة العليا في وقائع القضية؟

لا، تفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من أوراق دون أن تتناول وقائع القضية.

ماذا يحدث بعد نقض الحكم؟

تعيد المحكمة العليا القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.

متى تحكم المحكمة العليا في موضوع الدعوى بنفسها؟

إذا كان النقض للمرة الثانية وكان الموضوع بحالته صالحًا للحكم، ويكون حكمها نهائيًا.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.