المادة 199 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تمنع المادة التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، إلا إذا تعلق بالنظام العام فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقًا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 199 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًا لما يمكن للمعترض أن يحتج به أمام المحكمة العليا: لا يجوز التمسك بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض. فالأسباب التي تنظرها المحكمة هي الأسباب المكتوبة في المذكرة.
الاستثناء — النظام العام: إذا كان السبب متعلقًا بالنظام العام، فلا يمنع عدم وروده في المذكرة من الأخذ به، بل تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى أن يثيره أحد الخصوم. والمادة لا تعدد الأسباب التي تعد من النظام العام.
وترتبط هذه المادة بالمادة 198 التي تنص على أن المحكمة العليا تفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من أوراق، فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضته كله أو بعضه. فالأسباب الواردة في المذكرة هي محور نظر المحكمة.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- على المعترض أن يضمّن مذكرة النقض جميع الأسباب التي يريد الاستناد إليها.
- إغفال سبب في المذكرة يعني عدم إمكان إثارته لاحقًا أمام المحكمة العليا، إلا إذا تعلق بالنظام العام.
ولهذا فإن إعداد مذكرة النقض بشكل شامل منذ البداية أمر مهم، ويُستحسن الاستعانة فيه بـمحامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
قدّم سامي مذكرة نقض ذكر فيها سببًا واحدًا هو الخطأ في تكييف الواقعة. وبعد إيداعها أراد أن يحتج أمام المحكمة العليا بسبب آخر لم يذكره في المذكرة. لا يجوز له ذلك، إلا إذا كان السبب متعلقًا بالنظام العام، فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 199 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن إضافة سبب جديد أمام المحكمة العليا؟
لا يجوز التمسك أمامها بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن متعلقًا بالنظام العام.
ماذا تفعل المحكمة العليا بالأسباب المتعلقة بالنظام العام؟
تأخذ بها من تلقاء نفسها حتى لو لم ترد في مذكرة الاعتراض.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

