محامو السعودية

المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 177 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية

هل يحق لي الاعتراض على حكم صدر لصالحي؟

إذا قُضي لك بكل طلباتك فلا يجوز لك الاعتراض وفق هذه المادة، أما إن لم يُقضَ لك بكل طلباتك فيجوز لك.

من يحق له الاعتراض على الحكم؟

المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.