المادة 172 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والسبعون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 172 بلغة مبسطة
بعد أن نظمت المادة 171 تصحيح الأخطاء المادية البحتة، الكتابية أو الحسابية، في صك الحكم، تبين هذه المادة كيف يُعترض على موقف المحكمة من طلب التصحيح، وتفرّق بين حالتين:
- إذا رفضت المحكمة التصحيح: لا يُعترض على الرفض منفردًا، بل يكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على الحكم نفسه.
- إذا أصدرت المحكمة قرارًا بالتصحيح: يجوز الاعتراض على هذا القرار على استقلال، أي بصورة منفصلة عن الحكم، وذلك بطرق الاعتراض الجائزة.
والفرق مفهوم من طبيعة الحالتين: فرفض التصحيح يُبقي الحكم على حاله، فيُطرح مع الاعتراض عليه. أما قرار التصحيح فيغيّر شيئًا في صك الحكم، فقد يتضرر منه أحد الخصوم، لذلك أُتيح الاعتراض عليه مستقلًا.
وتأتي بعدها المادة 173 التي تتناول حالة مختلفة، هي وقوع غموض أو لبس في منطوق الحكم، وتجيز للخصوم طلب تفسيره من المحكمة التي أصدرته.
ومن صدر قرار تصحيح يمس حقوقه، أو رُفض طلبه للتصحيح، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم لتحديد الطريق والتوقيت المناسبين للاعتراض.
مثال عملي
طلبت ريم تصحيح رقم في صك حكم صدر لصالحها، فرفضت المحكمة الطلب. إذا أرادت الاعتراض على هذا الرفض فيكون ذلك ضمن اعتراضها على الحكم نفسه. ولو أن المحكمة صححت الرقم، لكان لخصمها أن يعترض على قرار التصحيح على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 172 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن الاعتراض على رفض المحكمة تصحيح الحكم؟
نعم، ويكون الاعتراض على الرفض مع الاعتراض على الحكم نفسه.
هل يمكن الاعتراض على قرار التصحيح وحده؟
نعم، يجوز الاعتراض على القرار الصادر بالتصحيح على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

