المادة 173 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
تجيز المادة للخصوم إذا وقع غموض أو لبس في منطوق الحكم أن يطلبوا تفسيره من المحكمة التي أصدرته بصحيفة وفق إجراءات رفع الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 173 بلغة مبسطة
قد يصدر حكم يحتمل منطوقه أكثر من معنى، فيختلف الخصوم في فهم ما قضى به. لهذه الحالة وضعت المادة طريق طلب التفسير.
شرط الطلب: أن يقع في منطوق الحكم غموض أو لبس. والمنطوق هو الجزء الذي يتضمن ما قضت به المحكمة.
صاحب الحق: الخصوم.
الجهة: المحكمة التي أصدرت الحكم.
طريقة التقديم: بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أي أن الطلب لا يُقدَّم شفاهة.
ويلاحظ أن المادة تخص الغموض أو اللبس في المنطوق، وتشترط أن يُقدَّم الطلب إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم.
وتكمل المادة 174 أحكام التفسير، فتنص على أن الحكم الصادر بالتفسير يُدوَّن على نسخة الحكم الأصلية ويوقعها ويختمها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم، ويُعد التفسير متممًا للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.
ولصياغة صحيفة طلب التفسير بشكل سليم يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
صدر حكم بإلزام شركة في الرياض بتسليم «المعدات» لعميلها، ولم يتضح هل يشمل ذلك ملحقات المعدات أم لا، فاختلف الطرفان. يجوز لأي منهما أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير منطوقه بصحيفة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 173 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا أفعل إذا كان منطوق الحكم غامضًا؟
يجوز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسيره.
كيف يُقدَّم طلب تفسير الحكم؟
بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ما أثر حكم التفسير؟
بحسب المادة 174 يُعد التفسير متممًا للحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض.
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

