المادة 163 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة والستون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
توجب المادة بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقًا بأسبابه، ثم توقيعه من القاضي أو القضاة المشاركين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقًا بالأسباب التي بُنِيَ عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 163 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الخطوة الشكلية الأولى بعد أن تنتهي المحكمة إلى رأيها في القضية، وهي تدوين الحكم.
وتشترط المادة ما يلي:
- التوقيت: يكون التدوين بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم.
- المكان: يُدوَّن الحكم في ضبط المرافعة، وهو السجل الذي تُثبت فيه وقائع الجلسات.
- التسبيب: يجب أن يُسبق الحكم بالأسباب التي بُني عليها، فلا يكفي ذكر النتيجة وحدها.
- التوقيع: يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
وتسبيب الحكم يتيح للخصوم معرفة الأساس الذي قام عليه الحكم، وهو ما يحتاجون إليه إن أرادوا الاعتراض عليه.
وترتبط المادة بالمادة 162 التي تنظم صدور الحكم بالإجماع أو الأغلبية وتسجيل رأي الأقلية في الضبط، وبالمادة 164 التي تنص على النطق بالحكم في جلسة علنية، وتجيز تغيب أحد القضاة المشاركين في المداولة عن تلاوة الحكم لمانع إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط، وهو ما يبين أهمية التوقيع الذي تشترطه هذه المادة.
مثال عملي
في دعوى إخلاء بين مؤجر ومستأجر في مكة المكرمة، انتهى القاضي إلى الحكم بعد قفل باب المرافعة، فدوّن في ضبط المرافعة الأسباب التي بنى عليها الحكم أولًا، ثم نص الحكم، ثم وقّع عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 163 من نظام المرافعات الشرعية
هل يجب أن يذكر القاضي أسباب الحكم؟
نعم، توجب المادة تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقًا بالأسباب التي بُني عليها.
من يوقع على الحكم المدون في الضبط؟
القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
متى يُدوَّن الحكم؟
بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية.
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

