محامو السعودية

المادة 162 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والستون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام

تنظم المادة صدور الحكم من عدة قضاة بالإجماع أو الأغلبية، وتسجيل رأي الأقلية والرد عليه، وطريقة الترجيح إذا لم تتوافر الأغلبية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا نظـر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 162 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 162 من نظام المرافعات الشرعية

هل يشترط إجماع القضاة لصدور الحكم؟

لا، يصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء.

ماذا يحدث برأي القاضي المخالف؟

على الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح في الضبط ردها عليه.

ماذا لو لم تتحقق أغلبية بين القضاة؟

يكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء، فإن تعذر ذلك كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.

مواد أخرى عن صدور الحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.