محامو السعودية

المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والثمانون · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها

يجوز وقف الدعوى باتفاق الخصوم مدة لا تزيد على 6 أشهر من إقرار المحكمة اتفاقهم، وإذا لم تُستأنف خلال 10 أيام بعد نهاية الأجل عُدّ المدعي تاركًا دعواه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما.

وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه.

وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 86 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية

ما أقصى مدة لوقف الدعوى باتفاق الطرفين؟

لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاق الخصوم.

هل يمكن العودة للقضية قبل انتهاء مدة الوقف؟

نعم، لمن يطلب السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها ذلك بموافقة خصمه.

ماذا يحدث إذا انتهت مدة الوقف ولم نرجع للقضية؟

إذا لم يعاود الخصوم السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدّ المدعي تاركًا دعواه.

مواد أخرى عن وقف الدعوى وانقطاعها وتركها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.