المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والثمانون · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
يجوز وقف الدعوى باتفاق الخصوم مدة لا تزيد على 6 أشهر من إقرار المحكمة اتفاقهم، وإذا لم تُستأنف خلال 10 أيام بعد نهاية الأجل عُدّ المدعي تاركًا دعواه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما.
وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه.
وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركًا دعواه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الوقف الاتفاقي للدعوى، أي أن يتفق الخصوم على عدم السير فيها مؤقتًا، كأن يرغبوا في التفاوض على حل ودي.
أحكام الوقف:
- المدة: لا تزيد على 6 أشهر، وتُحسب من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم.
- المواعيد الحتمية: لا يكون للوقف أثر في أي موعد حتمي حدده النظام لإجراء ما، فهذه المواعيد لا تتوقف بسبب الاتفاق.
- العودة قبل انتهاء المدة: إذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه.
- عدم العودة بعد انتهاء المدة: إذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدّ المدعي تاركًا دعواه.
والنقطة الأخيرة مهمة للمدعي تحديدًا، إذ إن ترك متابعة الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف يؤدي إلى اعتباره تاركًا لها. وتبيّن المادة 93 أن الترك يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها صحيفة الدعوى، دون أن يمس الحق المدعى به.
ويختلف هذا الوقف عن الوقف الذي تأمر به المحكمة وفق المادة 87 عندما يتوقف حكمها على الفصل في مسألة أخرى.
فعلى المدعي أن يتابع موعد انتهاء الوقف جيدًا، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية عند الحاجة.
مثال عملي
اتفق سعد وشريكه في الرياض على وقف دعواهما 4 أشهر لمحاولة التسوية، وأقرّت المحكمة اتفاقهما. انتهت المدة دون تسوية، ولم يطلب أي منهما السير في الدعوى خلال الأيام العشرة التالية، فعُدّ سعد، وهو المدعي، تاركًا دعواه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام المرافعات الشرعية
ما أقصى مدة لوقف الدعوى باتفاق الطرفين؟
لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاق الخصوم.
هل يمكن العودة للقضية قبل انتهاء مدة الوقف؟
نعم، لمن يطلب السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها ذلك بموافقة خصمه.
ماذا يحدث إذا انتهت مدة الوقف ولم نرجع للقضية؟
إذا لم يعاود الخصوم السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدّ المدعي تاركًا دعواه.
مواد أخرى عن وقف الدعوى وانقطاعها وتركها
- المادة 55معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن أي جلسة دون عذر مقبول فللمحكمة شطب الدعوى، وتعد كأن لم تكن إذا مضت 60 يومًا دون طلب السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها.
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم
- المادة 87
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، تأمر بوقف الدعوى، وللخصوم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف.
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى
- المادة 88
ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زوال صفة من ينوب عنه ما لم تكن الدعوى مهيأة للحكم، ولا ينقطع بانتهاء الوكالة.
1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، ع
- المادة 89
تُعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
- المادة 90
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
- المادة 91
يُستأنف السير في الدعوى المنقطعة بطلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ إلى خلف من قام به سبب الانقطاع أو إلى الخصم الآخر، أو بحضور الخلف الجلسة المحددة.
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا ح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

