المادة 87 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والثمانون · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، تأمر بوقف الدعوى، وللخصوم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة وقف الدعوى بقرار من المحكمة، ويُسمى أحيانًا الوقف التعليقي.
متى يكون؟ إذا رأت المحكمة أن حكمها في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى، فتعلّق حكمها على تلك المسألة وتأمر بوقف الدعوى.
متى تعود الدعوى؟ بمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.
ويلاحظ أن المادة لا تحدد مدة لهذا الوقف، بل تربطه بزوال سببه، كما أنها تجعل استئناف السير بطلب من الخصوم. وتقدير ما إذا كان الحكم يتوقف على مسألة أخرى يعود إلى المحكمة.
والفرق بين هذا الوقف والوقف في المادة 86 أن الأخير يكون باتفاق الخصوم ولمدة لا تزيد على 6 أشهر، أما هنا فالوقف بقرار المحكمة ومرتبط بسببه. ويختلف كلاهما عن انقطاع الخصومة الذي تنظمه المادة 88 ويقع بأسباب مثل وفاة أحد الخصوم.
والمعنى العملي أن من أُوقفت دعواه لهذا السبب ينبغي أن يتابع المسألة الأخرى، وعندما يزول سبب التوقف يتقدم بطلب السير في دعواه. ويمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية في ذلك.
مثال عملي
رفع عمر دعوى يطالب فيها بنصيبه من ريع عقار، وكان الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة ملكية العقار المنظورة في دعوى أخرى. أمرت المحكمة بوقف دعوى عمر، وبعد أن فُصل في مسألة الملكية تقدّم بطلب السير في دعواه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام المرافعات الشرعية
متى توقف المحكمة الدعوى من نفسها؟
إذا رأت تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
متى تعود الدعوى بعد وقفها؟
بمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.
هل لهذا الوقف مدة محددة؟
المادة لا تحدد مدة، بل تربط العودة بزوال سبب التوقف.
مواد أخرى عن وقف الدعوى وانقطاعها وتركها
- المادة 55معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن أي جلسة دون عذر مقبول فللمحكمة شطب الدعوى، وتعد كأن لم تكن إذا مضت 60 يومًا دون طلب السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها.
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم
- المادة 86
يجوز وقف الدعوى باتفاق الخصوم مدة لا تزيد على 6 أشهر من إقرار المحكمة اتفاقهم، وإذا لم تُستأنف خلال 10 أيام بعد نهاية الأجل عُدّ المدعي تاركًا دعواه.
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدد
- المادة 88
ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زوال صفة من ينوب عنه ما لم تكن الدعوى مهيأة للحكم، ولا ينقطع بانتهاء الوكالة.
1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، ع
- المادة 89
تُعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
- المادة 90
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
- المادة 91
يُستأنف السير في الدعوى المنقطعة بطلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ إلى خلف من قام به سبب الانقطاع أو إلى الخصم الآخر، أو بحضور الخلف الجلسة المحددة.
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا ح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

