المادة 91 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والتسعون · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
يُستأنف السير في الدعوى المنقطعة بطلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ إلى خلف من قام به سبب الانقطاع أو إلى الخصم الآخر، أو بحضور الخلف الجلسة المحددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف تعود الدعوى إلى السير بعد انقطاع الخصومة الذي تنظمه المادة 88.
طريقتان لاستئناف السير:
- بطلب أحد الخصوم: بتكليف يُبلَّغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر.
- بحضور الخلف: إذا حضر خلف من قام به سبب الانقطاع الجلسة المحددة للنظر في الدعوى.
و"الخلف" هو من يحل محل الخصم الذي قام به سبب الانقطاع، كالورثة في حالة الوفاة، أو من يتولى أمره إذا فقد أهليته. والمادة لا تحدد من هو الخلف في كل حالة، بل تذكره بوصفه.
وتأتي هذه المادة بعد أن تقرر المادة 90 أن الانقطاع يوقف جميع مواعيد المرافعات ويبطل الإجراءات التي تحصل أثناءه، فاستئناف السير هو ما ينهي هذه الحالة ويعيد الدعوى إلى مجراها.
والمعنى العملي أن الطرف الآخر في الدعوى يستطيع تحريكها بتكليف يُبلَّغ إلى الخلف، كما يستطيع الخلف نفسه أن يحضر الجلسة المحددة فيُستأنف السير. ولمن ورث طرفًا في دعوى أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية لمعرفة كيفية متابعتها.
مثال عملي
توفيت والدة نوف وكانت مدعى عليها في دعوى بالدمام، فانقطعت الخصومة. أراد المدعي متابعة دعواه، فقدّم طلبًا بتكليف يُبلَّغ حسب الأصول إلى ورثتها ومنهم نوف، فاستؤنف السير في الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام المرافعات الشرعية
كيف تعود القضية بعد وفاة أحد الخصوم؟
يُستأنف السير بطلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ حسب الأصول إلى من يخلف المتوفى أو إلى الخصم الآخر، أو بحضور الخلف الجلسة المحددة.
هل يمكن للورثة إكمال القضية بحضور الجلسة؟
نعم، يُستأنف السير في الدعوى إذا حضر خلف من قام به سبب الانقطاع الجلسة المحددة للنظر فيها.
مواد أخرى عن وقف الدعوى وانقطاعها وتركها
- المادة 55معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن أي جلسة دون عذر مقبول فللمحكمة شطب الدعوى، وتعد كأن لم تكن إذا مضت 60 يومًا دون طلب السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها.
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم
- المادة 86
يجوز وقف الدعوى باتفاق الخصوم مدة لا تزيد على 6 أشهر من إقرار المحكمة اتفاقهم، وإذا لم تُستأنف خلال 10 أيام بعد نهاية الأجل عُدّ المدعي تاركًا دعواه.
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدد
- المادة 87
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، تأمر بوقف الدعوى، وللخصوم طلب السير فيها بمجرد زوال سبب التوقف.
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى
- المادة 88
ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زوال صفة من ينوب عنه ما لم تكن الدعوى مهيأة للحكم، ولا ينقطع بانتهاء الوكالة.
1- ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، ع
- المادة 89
تُعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.
- المادة 90
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

