المادة 121 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والعشرون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تلزم المادة الخصم الذي يطلب الإثبات بالشهود ببيان الوقائع كتابة أو مشافهة، فإن رأتها المحكمة جائزة الإثبات قررت سماعهم وعينت جلسة وطلبت إحضارهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 121 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طلب الإثبات بشهادة الشهود أثناء المرافعة، ويمر بالخطوات الآتية:
- بيان الوقائع: على الخصم الذي يطلب الإثبات بالشهود أن يبين في الجلسة، كتابة أو مشافهة، الوقائع التي يريد إثباتها.
- تقدير المحكمة: تنظر المحكمة هل هذه الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة 101، أي هل هي متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائز قبولها.
- قرار السماع: إذا رأت المحكمة ذلك، قررت سماع شهادة الشهود.
- تعيين جلسة لذلك.
- تكليف الخصم بإحضار شهوده فيها.
ويتضح من النص أن إحضار الشهود مسؤولية الخصم الذي طلب الإثبات، وأن المحكمة لا تقرر السماع إلا إذا رأت الوقائع جائزة الإثبات وفق المادة 101.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 120 المتعلقة بدعوى إثبات الحالة المستعجلة، وتليها المادة 122 التي تعالج حالة الشاهد الذي لديه عذر يمنعه من الحضور، إذ ينتقل القاضي لسماع شهادته أو تكلف المحكمة أحد قضاتها، وإن كان خارج نطاق اختصاص المحكمة تستخلف محكمة مكان إقامته. ولتحديد الوقائع وصياغتها بما يخدم قضيتك، يمكنك استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
ادعى ناصر في محكمة بالرياض أنه سلّم مبلغًا نقدًا لخصمه بحضور شخصين. بيّن في الجلسة واقعة التسليم التي يريد إثباتها، فرأت المحكمة أنها جائزة الإثبات، فقررت سماع الشاهدين وعينت جلسة وطلبت من ناصر إحضارهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام المرافعات الشرعية
كيف أطلب الإثبات بشهادة الشهود؟
تبين في الجلسة، كتابة أو مشافهة، الوقائع التي تريد إثباتها، فإن رأتها المحكمة جائزة الإثبات قررت سماع الشهود.
من المسؤول عن إحضار الشهود إلى المحكمة؟
تطلب المحكمة من الخصم الذي طلب الإثبات إحضار شهوده في الجلسة التي تعينها.
هل تقبل المحكمة سماع الشهود دائمًا؟
تقرر سماعهم إذا رأت أن الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة 101.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

