المادة 118 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تجيز المادة للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف بالمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به، وسماع من يرون سماع شهادته في موضع النزاع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 118 بلغة مبسطة
قد تحتاج المعاينة إلى معرفة فنية، كمعرفة مهندس أو مساح، أو إلى سماع أشخاص يعرفون الموقع. ولذلك تمنح هذه المادة سلطتين لكل من:
- المحكمة.
- القاضي المكلف بالمعاينة.
- القاضي المستخلف للمعاينة.
السلطة الأولى: تعيين الخبراء
لهم تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة، ليقدم رأيه الفني فيما يُعاين.
السلطة الثانية: سماع الشهود في الموقع
لهم سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع نفسه، دون حاجة إلى نقلهم إلى المحكمة.
والمادة تجيز ذلك ولا توجبه؛ فالأمر متروك لتقدير المحكمة أو القاضي بحسب حاجة القضية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 117 التي توجب دعوة الخصوم إلى المعاينة قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة، وبالمادة 119 التي توجب تحرير محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضية. وإذا كانت قضيتك تحتاج إلى رأي فني، يمكنك استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم لمعرفة كيفية طلب ذلك.
مثال عملي
في نزاع بين مالك عمارة في الرياض ومقاول حول عيوب في البناء، انتقل القاضي لمعاينة العمارة، وعيّن مهندسًا خبيرًا للاستعانة به، وسمع في الموقع شهادة حارس العمارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 118 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن للمحكمة الاستعانة بخبير في المعاينة؟
نعم، للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة.
هل يمكن سماع الشهود في موقع النزاع؟
نعم، للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

