محامو السعودية

المادة 117 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

توجب المادة دعوة الخصوم للمعاينة قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة بمذكرة تبين المكان واليوم والساعة، وتجيز التحفظ على محل المعاينة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تدعو المحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهل المسافة - بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها.

ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 117 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام المرافعات الشرعية

كم مدة إبلاغ الخصوم قبل المعاينة؟

أربع وعشرون ساعة على الأقل قبل الموعد المعين، عدا مهل المسافة.

ماذا تتضمن مذكرة دعوة المعاينة؟

بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها.

هل يمكن للمحكمة التحفظ على العقار أو الشيء محل المعاينة؟

نعم، إذا لزم الأمر لها أن تتحفظ عليه إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.