محامو السعودية

المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية بعد المائتين · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

تنظم المادة رفع التماس إعادة النظر بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم، والجهة التي تقرر قبوله، وتقرر أنه لا يوقف التنفيذ إلا بأمر المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الالتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس. وعلى المحكمة - بحسب الأحوال - أن تعد قرارًا بقبول الالتماس أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.

2- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 202 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 202 من نظام المرافعات الشرعية

أين أقدم التماس إعادة النظر؟

بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف فترفع الصحيفة إلى المحكمة التي أيدته.

هل يوقف التماس إعادة النظر تنفيذ الحكم؟

لا، لكن يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طُلب ذلك وكان يخشى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

هل يمكن الاعتراض على رفض الالتماس؟

نعم، وفق الإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.