المادة 201 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الأولى بعد المائتين · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تحدد المادة مدة التماس إعادة النظر بثلاثين يومًا، وتبيّن متى تبدأ بحسب سبب الالتماس الوارد في المادة 200.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 201 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مدة التماس إعادة النظر بـثلاثين يومًا، لكنها تجعل بداية احتسابها مختلفة بحسب سبب الالتماس من الأسباب الواردة في المادة 200:
- تزوير الأوراق أو شهادة الزور (الفقرة أ): تبدأ المدة من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق، أو بالقضاء بأن الشهادة زور.
- الأوراق القاطعة (الفقرة ب): تبدأ من اليوم الذي ظهرت فيه هذه الأوراق.
- الغش (الفقرة ج): تبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش.
- الحكم بما لم يُطلب أو بأكثر منه، وتناقض المنطوق، والحكم الغيابي، وعدم صحة التمثيل (الفقرات د، هـ، و، ز): تبدأ من وقت إبلاغ الحكم.
- من يعد الحكم حجة عليه ولم يكن طرفًا (الفقرة 2 من المادة 200): تبدأ من تاريخ العلم بالحكم.
وبعد تحديد المدة، تبيّن المادة 202 أن الالتماس يرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وتحدد بياناتها.
ما يعنيه ذلك عمليًا: من اكتشف سببًا للالتماس عليه أن يحدد اليوم الذي تبدأ فيه مدته، ثم يقدم الالتماس خلال ثلاثين يومًا منه. ولأن إثبات تاريخ العلم قد يكون محل نقاش، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم دون تأخير.
مثال عملي
صدر حكم غيابي ضد طارق في نزاع مالي. فإذا أراد التماس إعادة النظر فيه، تبدأ مدة الثلاثين يومًا من وقت إبلاغه بالحكم. أما لو كان سبب التماسه أنه اكتشف لاحقًا تزوير مستند بُني عليه الحكم، فتبدأ المدة من اليوم الذي يثبت فيه علمه بالتزوير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 201 من نظام المرافعات الشرعية
كم مدة التماس إعادة النظر؟
ثلاثون يومًا، ويختلف بدء احتسابها بحسب سبب الالتماس.
متى تبدأ مدة الالتماس في الحكم الغيابي؟
تبدأ من وقت إبلاغ الحكم.
متى تبدأ المدة إذا ظهر التزوير بعد الحكم؟
من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

