محامو السعودية

المادة 125 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تجيز المادة للقاضي توجيه ما يراه مفيدًا من الأسئلة إلى الشاهد من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، وتلزمه بإجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للقاضي - من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن يوجه إلى الشاهد ما يراه من الأسئلة مفيدًا في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم، إلا إذا كان السؤال غير منتج.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 125 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 125 من نظام المرافعات الشرعية

هل يحق لي أن أطلب توجيه سؤال لشاهد خصمي؟

نعم، يوجه القاضي الأسئلة إلى الشاهد بناء على طلب أحد الخصوم، وعليه إجابة طلبك إلا إذا كان السؤال غير منتج.

متى يرفض القاضي توجيه سؤال للشاهد؟

إذا كان السؤال غير منتج.

هل يسأل القاضي الشاهد من نفسه؟

نعم، للقاضي أن يوجه من تلقاء نفسه ما يراه من الأسئلة مفيدًا في كشف الحقيقة.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.