المادة 124 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
توجب المادة أداء الشهادة شفهيًا، ولا تجيز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وإذا سوغتها طبيعة الدعوى، وتتيح للمشهود ضده الطعن في الشاهد أو شهادته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تؤدَّى الشهادة شفهيًا، ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوِّغ ذلك طبيعة الدعوى. وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 124 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين في أداء الشهادة وحماية من تؤدى ضده:
أولًا: الشهادة تكون شفهية
الأصل أن يؤدي الشاهد شهادته شفهيًا من ذاكرته. ولا يجوز له الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بشرطين مجتمعين:
- إذن القاضي.
- أن تسوّغ ذلك طبيعة الدعوى، كأن تتضمن تفاصيل دقيقة يصعب حفظها.
والحكمة من ذلك أن الشهادة الشفهية تعكس ما يعرفه الشاهد فعلًا، وتقلل احتمال تلقينه.
ثانيًا: حق الطعن
للخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد، سواء كان ذلك:
- طعنًا في الشاهد نفسه، أو
- طعنًا في شهادته.
ولم تحدد المادة أسباب الطعن، فيبقى تقديرها للمحكمة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 123 التي توجب على الشاهد ذكر جهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها، وهي معلومات قد تفيد الخصم في بيان ما يخل بالشهادة، وبالمادة 125 التي تجيز للقاضي توجيه الأسئلة إلى الشاهد من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم. ولإعداد طعن في شهادة أديت ضدك، يمكنك استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
في دعوى محاسبة بين شريكين في الرياض، أراد الشاهد قراءة شهادته من ورقة أعدها مسبقًا. لا يجوز له ذلك إلا بإذن القاضي وإذا سوغت طبيعة الدعوى ذلك، كأن تكون فيها أرقام كثيرة يصعب حفظها، ويحق للشريك الآخر أن يبين للمحكمة ما يخل بهذه الشهادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام المرافعات الشرعية
هل يجوز للشاهد أن يقرأ شهادته من ورقة؟
لا يجوز إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، والأصل أن تؤدى الشهادة شفهيًا.
هل يحق لي الطعن في شاهد خصمي؟
نعم، للخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

