المادة 123 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
توجب المادة سماع كل شاهد منفردًا بحضور الخصوم دون باقي الشهود، ولا يمنع غياب المشهود عليه سماعها، وتلزم الشاهد ببيان هويته وصلته بالخصوم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم، على أنَّ تخلُّف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماعها، وتتلى عليه الشهادة إذا حضر. وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 123 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة سماع الشهادة بما يحفظ صدقها ويمنع تأثر الشهود ببعضهم:
أولًا: كيفية السماع
- تسمع شهادة كل شاهد على انفراد.
- تكون بحضور الخصوم.
- دون حضور باقي الشهود الذين لم تُسمع شهادتهم، حتى لا يتأثروا بما يسمعون.
ثانيًا: غياب المشهود عليه
تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة، وتتلى عليه إذا حضر، ليعرف ما شُهد به ضده.
ثالثًا: بيانات الشاهد
على الشاهد أن يذكر: اسمه الكامل، وسنه، ومهنته، ومكان إقامته، وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته.
وتفيد معرفة صلة الشاهد بالخصوم في تقدير شهادته. وتتصل هذه المادة بالمادة 122 التي تنظم سماع الشاهد صاحب العذر أو المقيم خارج الاختصاص، وبالمادة 124 التي توجب أداء الشهادة شفهيًا، وتجيز للخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. ولتقييم شهادة أُديت في قضيتك يمكنك استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
أحضر سلمان في دعوى بجدة شاهدين. سمعت المحكمة الأول بحضور الخصمين بينما انتظر الثاني خارج القاعة، وذكر الأول اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وأنه ابن عم سلمان، وتحققت المحكمة من هويته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 123 من نظام المرافعات الشرعية
هل يسمع الشهود معًا في المحكمة؟
لا، تسمع شهادة كل شاهد على انفراد دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
هل تسمع الشهادة إذا غاب الخصم المشهود عليه؟
نعم، تخلفه لا يمنع سماعها، وتتلى عليه الشهادة إذا حضر.
ما البيانات التي يذكرها الشاهد؟
اسمه الكامل وسنه ومهنته ومكان إقامته وجهة اتصاله بالخصوم إن كان له اتصال بهم، مع التحقق من هويته.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

