المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تحدد المادة مدة الاعتراض بالاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا، وعشرة أيام في المسائل المستعجلة، ويسقط الحق بفواتها ويكتسب الحكم القطعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 187 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المهلة التي يجب خلالها تقديم الاعتراض على حكم محكمة الدرجة الأولى، سواء بطلب الاستئناف أو بطلب التدقيق:
- ثلاثون يومًا هي المدة العامة للاعتراض.
- عشرة أيام فقط للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.
وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وتلزم المادة الدائرة المختصة عند انتهاء المدة بأمرين:
- تدوين محضر بسقوط حق المعترض في ضبط القضية.
- التهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.
وتستثني المادة صراحة ما ورد في الفقرة (4) من المادة 185؛ ففيها حالات يجب على المحكمة أن ترفع الحكم فيها إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مثل أن يكون المحكوم عليه ناظر وقف أو وصيًا أو وليًا أو ممثل جهة حكومية ونحوه ولم يطلب الاستئناف أو لم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة، أو أن يكون المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم، مع الاستثناءين الواردين في تلك الفقرة. ففي هذه الحالات لا يمنع فوات المدة من رفع الحكم للتدقيق.
وبعد تقديم الاعتراض في المدة، تبيّن المادة 188 طريقة تقديمه بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم. ولأن فوات المدة يُسقط الحق، يحسن بمن صدر ضده حكم أن يبادر إلى استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
صدر حكم على سعد في دعوى مالية أمام محكمة في جدة، ولم يكن الحكم في مسألة مستعجلة. لدى سعد ثلاثون يومًا لتقديم اعتراضه. فإذا تأخر حتى انتهت المدة، تدوّن الدائرة محضرًا بسقوط حقه، ويُهمَّش على صك الحكم بأنه اكتسب القطعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 187 من نظام المرافعات الشرعية
كم مدة الاستئناف على الحكم؟
ثلاثون يومًا، إلا الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فمدتها عشرة أيام.
ماذا يحدث إذا فاتت مدة الاستئناف؟
يسقط حق المعترض في طلب الاستئناف أو التدقيق، وتدوّن الدائرة محضرًا بذلك ويُهمَّش على صك الحكم بأنه اكتسب القطعية.
هل هناك أحكام تُرفع للتدقيق رغم فوات المدة؟
نعم، المادة لا تخل بحكم الفقرة (4) من المادة 185 التي توجب رفع أحكام معينة إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها، كالأحكام على ناظر الوقف أو الوصي أو الولي أو ممثل الجهة الحكومية في الحالات المذكورة فيها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

