محامو السعودية

المادة 188 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

تبيّن المادة أن الاعتراض بالاستئناف أو التدقيق يقدَّم بمذكرة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وتحدد بياناتها وطريقة قيدها وإحالتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.

2- تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 188 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 188 من نظام المرافعات الشرعية

أين أقدم مذكرة الاستئناف؟

تودع المذكرة لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، ثم تحيلها الإدارة إلى الدائرة التي أصدرته.

ما البيانات الواجبة في مذكرة الاعتراض؟

بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، وأسباب الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع المذكرة.

متى تقيد المحكمة مذكرة الاعتراض؟

تقيدها إدارة المحكمة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحيلها فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.