المادة 186 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تمنع المادة تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، وتلزم المحكمة بالحكم بعدم قبولها من تلقاء نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 186 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في مرحلة الاستئناف: لا تُقبل الطلبات الجديدة. فالاستئناف طريق للاعتراض على حكم صدر من محكمة الدرجة الأولى، وليس فرصة لطرح مطالبات لم تكن ضمن الدعوى التي فُصل فيها.
والمادة لا تكتفي بمنع هذه الطلبات، بل تلزم محكمة الاستئناف بأن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها؛ أي أنها لا تنتظر أن يعترض الخصم الآخر أو يدفع بذلك، بل تطبق القاعدة مباشرة متى ظهر لها أن الطلب جديد.
وتأتي هذه المادة في سياق أحكام الاستئناف؛ فالمادة 185 تقرر أن جميع أحكام محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، والمادة 187 تحدد مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا، وعشرة أيام في المسائل المستعجلة.
ما يعنيه ذلك عمليًا:
- على المدعي أن يعرض جميع طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى، لأنه لا يستطيع إضافتها لاحقًا في الاستئناف.
- من يرى أن له مطالبة لم يطرحها في الدعوى الأولى لا يستطيع إدخالها في الاستئناف، والمادة لا تبيّن الطريق البديل لذلك.
- الحكم بعدم القبول هنا يتعلق بالطلب الجديد ذاته، ولا يمنع محكمة الاستئناف من نظر الاعتراض على الحكم الأصلي.
ولأن التمييز بين الطلب الجديد وغيره قد يحتاج إلى تقدير في كل قضية، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم قبل كتابة مذكرة الاستئناف.
مثال عملي
رفع خالد دعوى في الرياض يطالب فيها شريكه السابق بمبلغ متبقٍّ من الأرباح، وصدر الحكم لصالحه جزئيًا. وعند الاستئناف أراد خالد أن يضيف مطالبة بتعويض عن أضرار لم يذكرها في دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى. هذه مطالبة جديدة، فتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها، وتقتصر على نظر اعتراضه على الحكم الصادر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 186 من نظام المرافعات الشرعية
هل يجوز إضافة طلبات جديدة في الاستئناف؟
لا، فالمادة 186 تنص على أن الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف.
هل يجب أن يعترض الخصم حتى ترفض المحكمة الطلب الجديد؟
لا، فالمحكمة تحكم بعدم قبول الطلب الجديد من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصم.
ما مدة تقديم الاستئناف؟
بحسب المادة 187 مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، وعشرة أيام للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

