المادة 47 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها
إذا حضر الخصمان إلى المحكمة من تلقاء نفسيهما وطلبا سماع خصومتهما، تسمعها المحكمة في الحال إن أمكن ولو كانت خارج اختصاصها المكاني، وإلا حددت جلسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة طريقًا مختصرًا لنظر الدعوى عندما يحضر الطرفان معًا إلى المحكمة ويطلبان سماع خصومتهما.
شروط تطبيق المادة:
- أن يحضر المدعي والمدعى عليه معًا أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما.
- أن يطلبا سماع خصومتهما.
الأثر:
- تسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، فإن لم يمكن ذلك حددت لها جلسة أخرى.
- ويكون ذلك ولو كانت الدعوى خارج اختصاص المحكمة المكاني، فحضور الطرفين وطلبهما معًا يتيح للمحكمة سماع الدعوى مع أنها لا تختص بها مكانيًا.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن الاختصاص المكاني فقط، فلا تتناول غيره من أنواع الاختصاص. كما أنها مشروطة بحضور الطرفين معًا وطلبهما، فلا يكفي حضور أحدهما وحده.
وتأتي المادة 48 بحكم قريب لحالة حضور الخصمين في غير الوقت المعين لجلستهما. ومن أراد التأكد من ملاءمة هذا الطريق لنزاعه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
اختلف فيصل وتركي على مبلغ مالي، وكلاهما في الخبر لكن الدعوى في الأصل من اختصاص محكمة مدينة أخرى. حضرا معًا إلى محكمة في الخبر وطلبا سماع خصومتهما. بحسب هذه المادة تسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، وإلا حددت لها جلسة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن أن نحضر أنا والخصم للمحكمة مباشرة دون رفع دعوى مسبقة؟
إذا حضر المدعي والمدعى عليه من تلقاء نفسيهما وطلبا سماع خصومتهما، تسمعها المحكمة في الحال إن أمكن وإلا حددت جلسة أخرى.
هل يشترط أن تكون المحكمة مختصة مكانيًا في هذه الحالة؟
لا، تسمع المحكمة الدعوى ولو كانت خارج اختصاصها المكاني.
مواد أخرى عن رفع الدعوى وقيدها
- المادة 3
تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- المادة 4
تقصر المادة رفع دعوى الحسبة على المدعي العام بعد موافقة الملك، وتمنع سماعها بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 41معدّلة (1440هـ)
تنظم المادة رفع الدعوى بصحيفة موقعة تودع لدى المحكمة وتحدد بياناتها، وتمنع الجمع بين طلبات لا رابط بينها، وتعرّف المنازعة العمالية الجماعية.
1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ - الاسم
- المادة 42
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم صحيفتها بعد إثبات تاريخ الجلسة، ويسلم الأصل والصور في اليوم التالي على الأكثر للمحضر أو المدعي لتبليغها.
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو مَنْ يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها
- المادة 43
يجب على المحضر أو المدعي تسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال 15 يومًا على الأكثر، أو قبل الجلسة إن كانت أقرب، مع مراعاة موعد الحضور.
يقوم المحضر أو المدعي ـ بحسب الأحوال ـ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثرمن تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

