محامو السعودية

المادة 127 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والعشرون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

توجب المادة إثبات شهادة الشاهد وإجاباته في الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير، وتلاوتها عليه مع حقه في تعديلها، وتوقيعه والقاضي عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه إليه من أسئلة في الضبط بصيغة المتكلم دون تغييـر فيها، ثم تتلى عليه، وله أن يدخـل عليهـا ما يرى مـن تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة، ويوقع الشاهد والقاضي على الشهادة والتعديل.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 127 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 127 من نظام المرافعات الشرعية

هل تقرأ المحكمة الشهادة على الشاهد قبل توقيعه؟

نعم، توجب المادة أن تُتلى الشهادة على الشاهد بعد إثباتها في الضبط.

هل يستطيع الشاهد تعديل شهادته بعد كتابتها؟

نعم، له أن يدخل عليها ما يرى من تعديل، ويُذكر التعديل عقب نص الشهادة، ويوقع عليه هو والقاضي.

من يوقع على شهادة الشاهد؟

يوقع الشاهد والقاضي على الشهادة وعلى التعديل إن وجد.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.