محامو السعودية

المادة 148 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تجيز المادة لمن بيده ورقة عادية أن يقاضي من تتضمن حقًا عليه ليقر بها ولو لم يحل أداء الالتزام، فإن أقر أثبتت المحكمة إقراره وإن أنكر أمرت بتحقيقها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقًا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقًا للإجراءات السالف ذكرها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 148 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن رفع دعوى على سند دين قبل حلول موعده؟

نعم، يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن حقًا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام غير مستحق الأداء وقت الاختصام.

كيف ترفع هذه الدعوى؟

بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ماذا لو أنكر المدعى عليه الورقة؟

تأمر المحكمة بتحقيقها وفقًا للإجراءات التي قررها النظام.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.