المادة 148 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تجيز المادة لمن بيده ورقة عادية أن يقاضي من تتضمن حقًا عليه ليقر بها ولو لم يحل أداء الالتزام، فإن أقر أثبتت المحكمة إقراره وإن أنكر أمرت بتحقيقها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقًا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام، ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقًا للإجراءات السالف ذكرها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 148 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة دعوى خاصة لمن يحمل ورقة عادية، كسند دين أو إقرار موقع، يريد تثبيت قيمتها قبل أن ينشأ نزاع حولها أو قبل حلول موعد الالتزام.
من يرفع الدعوى وعلى من: لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم الشخص الذي تتضمن الورقة حقًا عليه، ليقر بها.
ولو لم يحل الأداء: يجوز رفع هذه الدعوى ولو كان الالتزام الوارد في الورقة غير مستحق الأداء وقت الاختصام. فالهدف هنا هو الإقرار بالورقة، لا المطالبة بالأداء.
طريقة رفعها: تُرفع بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ما يحدث في الجلسة:
- إذا حضر المدعى عليه فأقر، فعلى المحكمة أن تثبت إقراره.
- وإن أنكر، تأمر المحكمة بتحقيق الورقة وفقًا للإجراءات التي سبق أن قررها النظام في هذا الشأن.
والورقة العادية كما تعرفها المادة 139 هي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته. ومن الأحكام المذكورة في السياق المادة 147 التي تتناول حجية صور الأوراق الرسمية، والمادة 149 التي تجيز للمحكمة جلب مستندات من الأجهزة الحكومية أو إدخال الغير لتقديم مستندات تحت يده.
والفائدة العملية أن حامل الورقة يستطيع تثبيتها مبكرًا بدل أن ينتظر حتى يحل الموعد وقد يتغير موقف الطرف الآخر. ولتقدير الحاجة إلى هذه الدعوى في حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
أقرض ماجد قريبه مبلغًا يُسدد بعد سنتين، وأخذ منه سندًا موقعًا. خشي ماجد أن ينكر قريبه السند لاحقًا، فرفع بصحيفة دعوى في المحكمة ليقر المدين بالسند رغم أن موعد السداد لم يحل. حضر المدين وأقر بالسند، فأثبتت المحكمة إقراره. ولو أنكره لأمرت المحكمة بتحقيق الورقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن رفع دعوى على سند دين قبل حلول موعده؟
نعم، يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن حقًا عليه ليقر بها، ولو كان الالتزام غير مستحق الأداء وقت الاختصام.
كيف ترفع هذه الدعوى؟
بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ماذا لو أنكر المدعى عليه الورقة؟
تأمر المحكمة بتحقيقها وفقًا للإجراءات التي قررها النظام.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

