المادة 147 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودًا فللصورة المصدقة الصادرة من موظف عام في حدود اختصاصه قوة الأصل، ما لم ينازع فيها خصم فتُراجع على الأصل، ولا يحتج بالصورة غير المصدقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودًا، فإن الصورة التي نقلت منها خطيًا أو تصويرًا وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه - صدّق على مطابقتها لأصلها - تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 147 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: هل يكفي تقديم صورة من ورقة رسمية، أم لا بد من الأصل؟
شروط أن تكون للصورة قوة الأصل:
- أن يكون أصل الورقة الرسمية موجودًا.
- أن تكون الصورة منقولة من الأصل خطيًا أو تصويرًا.
- أن تصدر من موظف عام في حدود اختصاصه.
- أن يصدق الموظف على مطابقتها لأصلها.
فإذا تحققت هذه الشروط كانت للصورة قوة الورقة الرسمية الأصلية، وذلك بالقدر الذي يقرر فيه الموظف مطابقة الصورة للأصل.
منازعة الخصم: تعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم. فإذا نازع، تُراجع الصورة على الأصل.
الصورة غير المصدقة: كل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج.
ويرتبط هذا الحكم بتعريف الورقة الرسمية في المادة 139، وبما تقرره المادة 141 من حجية الأوراق الرسمية. كما ترد في المادة 149 صلاحية المحكمة في جلب مستندات أو صور مصدقة منها من الأجهزة الحكومية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصم.
النصيحة العملية: قبل تقديم صورة ورقة رسمية للمحكمة، تحقق من أنها مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها، لأن الصورة غير المصدقة لا تصلح للاحتجاج. ولمن لديه سؤال عن مستند معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
قدمت نورة في دعوى بالرياض صورة ضوئية عادية من وثيقة رسمية، فلم تصلح للاحتجاج لأنها غير مصدقة. فحصلت على صورة صدق موظف عام مختص على مطابقتها لأصلها الموجود، فأصبحت لها قوة الأصل. ولو نازع خصمها في مطابقتها، لروجعت الصورة على الأصل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 147 من نظام المرافعات الشرعية
هل الصورة المصدقة لها نفس قوة الأصل؟
نعم إذا كان الأصل موجودًا وصدرت الصورة من موظف عام في حدود اختصاصه وصدق على مطابقتها، وذلك بالقدر الذي يقرر فيه مطابقتها للأصل.
هل تقبل المحكمة الصورة غير المصدقة؟
لا، كل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج.
ماذا لو شككت في مطابقة الصورة المصدقة للأصل؟
إذا نازع أحد الخصوم في المطابقة، تُراجع الصورة على الأصل.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

