محامو السعودية

المادة 146 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

توجب المادة على القاضي والكاتب وضع توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، وذكر ذلك في المحضر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، ويذكر ذلك في المحضر.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 146 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 146 من نظام المرافعات الشرعية

متى يوقع القاضي على أوراق المقارنة؟

يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما عليها قبل الشروع في المقارنة.

هل يُذكر توقيع أوراق المقارنة في المحضر؟

نعم، توجب المادة ذكر ذلك في المحضر.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.