المادة 146 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
توجب المادة على القاضي والكاتب وضع توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، وذكر ذلك في المحضر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، ويذكر ذلك في المحضر.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 146 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانة إجرائية بسيطة لكنها مهمة في عملية مقارنة الخطوط والتوقيعات والبصمات والأختام.
ما يجب فعله:
- يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة.
- يكون ذلك قبل الشروع في المقارنة.
- يُذكر ذلك في المحضر.
الغاية من هذا الإجراء: ضمان أن الأوراق التي تجري عليها المقارنة هي نفسها الأوراق التي قُدمت واختيرت، وعدم استبدالها أو إضافة أوراق أخرى إليها أثناء المقارنة. فتوقيع القاضي والكاتب عليها يربطها بالقضية، وذكر ذلك في المحضر يجعله ثابتًا في أوراق الدعوى.
ويتكامل هذا الحكم مع ما تقرره المادة 145 من أن على الخصوم الحضور في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها. فبعد اختيار الأوراق الصالحة يأتي توقيع القاضي والكاتب عليها قبل البدء في المقارنة. وتماثل هذه الضمانة ما توجبه المادة 144 من توقيع القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع نفسها.
ومن الأحكام المذكورة في السياق أيضًا المادة 147، التي تتناول حجية الصور المنقولة من الورقة الرسمية الأصلية.
فإذا كان لديك اعتراض على الأوراق التي جرت عليها المقارنة في قضيتك، يمكنك الرجوع إلى المحضر للتحقق من هذا الإجراء، واستشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم عند الحاجة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 146 من نظام المرافعات الشرعية
متى يوقع القاضي على أوراق المقارنة؟
يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما عليها قبل الشروع في المقارنة.
هل يُذكر توقيع أوراق المقارنة في المحضر؟
نعم، توجب المادة ذكر ذلك في المحضر.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

