المادة 110 من نظام المرافعات الشرعية
المادة العاشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تقرر المادة أن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه فيؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها وجود الأخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لايتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 110 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عدم تجزئة الإقرار: إذا أقر شخص بأمر واقترن إقراره بما هو في صالحه، فلا يجوز أخذ الجزء الذي يضره وترك الجزء الذي ينفعه، بل يؤخذ الإقرار جملة واحدة.
وتحقق هذه القاعدة العدالة، لأن المقر لم يعترف بالجزء الضار إلا مقرونًا بالجزء الآخر، فمن الإنصاف أن يُنظر إلى كلامه كاملًا.
واستثنت المادة حالة واحدة يجوز فيها التجزئة، بشرطين مجتمعين:
- أن ينصب الإقرار على وقائع متعددة.
- وأن يكون وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى.
ففي هذه الحالة تكون كل واقعة مستقلة عن الأخرى، فيمكن الأخذ بإحداها دون غيرها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 109 التي تشترط لصحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ثم تنتقل المادة 111 إلى أحكام اليمين. ولتقدير ما إذا كان إقرار معين يقبل التجزئة في قضيتك، يمكن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
في دعوى بالرياض، قال المدعى عليه أمام القاضي: «استلمت من سامي 20,000 ريال، لكنني رددتها له». لا يجوز الأخذ باعترافه بالاستلام وترك قوله إنه ردها، بل يؤخذ إقراره جملة واحدة، لأن الرد مرتبط بالاستلام نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن الأخذ بجزء من اعتراف خصمي فقط؟
لا، فالإقرار لا يتجزأ على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار ويترك الصالح، بل يؤخذ جملة واحدة.
متى يجوز تجزئة الإقرار؟
إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتمًا وجود الوقائع الأخرى.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

