المادة 134 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
توجب المادة على الخبير تحديد موعد لبدء عمله لا يتجاوز 10 أيام من تسلمه قرار التكليف، وتبليغ الخصوم بمكان الاجتماع وزمانه، ومباشرة عمله ولو غابوا متى دُعوا صحيحًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخًا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف، وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يباشر أعمـاله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 134 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة التزامات الخبير في بداية عمله، حتى لا يتأخر في أداء مهمته وحتى يتمكن الخصوم من المشاركة فيها.
1- موعد البدء: على الخبير أن يحدد تاريخًا لبدء عمله لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف.
2- تبليغ الخصوم: على الخبير أن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه. والنص لا يحدد مدة معينة للتبليغ، بل يشترط أن يكون في موعد مناسب.
3- العمل في غياب الخصوم: يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو لم يحضر الخصوم، بشرط أن يكونوا قد دُعوا على الوجه الصحيح. فغياب الخصم المبلَّغ لا يعطل عمل الخبير، أما إذا لم يُبلَّغ على الوجه الصحيح فلا ينطبق هذا الحكم.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 135 التي تلزم الخبير بإعداد محضر يبين فيه أعماله بالتفصيل وحضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم، فحضور الخصوم الاجتماع يتيح لهم أن تُدون ملحوظاتهم في هذا المحضر. كما تتصل بالمادة 133 التي تنظم رد الخبراء.
النصيحة العملية لمن كان طرفًا في قضية فيها خبير أن يحرص على حضور الاجتماعات التي يُبلغ بها، لأن الخبير سيمضي في عمله ولو تغيب. ومن يرى أنه لم يُبلغ على الوجه الصحيح يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
تسلم خبير زراعي قرار تكليفه في نزاع على مزرعة في الأحساء، فحدد موعدًا لمعاينة المزرعة بعد 7 أيام من التسلم، وأبلغ الطرفين بالمكان والموعد في وقت مناسب. حضر المدعي وتغيب المدعى عليه رغم تبليغه على الوجه الصحيح، فباشر الخبير المعاينة دون انتظاره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 134 من نظام المرافعات الشرعية
خلال كم يوم يجب أن يبدأ الخبير عمله؟
عليه أن يحدد لبدء عمله تاريخًا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف.
هل يعمل الخبير إذا لم يحضر أحد الخصوم؟
نعم، يجب عليه أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دُعوا على الوجه الصحيح.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

