محامو السعودية

المادة 157 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تمنح المادة كل خصم حق إثبات ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، فإذا أثبت ذلك فقدت القرينة قيمتها في الإثبات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 157 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 157 من نظام المرافعات الشرعية

هل القرينة التي يستنتجها القاضي نهائية؟

لا، فلكل خصم أن يثبت ما يخالفها، وإذا أثبت ذلك فقدت قيمتها في الإثبات.

من يحق له إثبات عكس القرينة؟

النص يمنح هذا الحق لكل من الخصوم في الدعوى.

ماذا يحدث للقرينة إذا ثبت عكسها؟

تفقد قيمتها في الإثبات بحسب نص المادة.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.