المادة 129 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
إذا لم يودع الخصم مبلغ الخبرة في أجله جاز لخصمه إيداعه مع حفظ حقه في الرجوع، وإن لم يودعه أحد وتوقف الفصل على الخبرة فللمحكمة إيقاف الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عيّنته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه. وإذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 129 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا كلفت المحكمة أحد الخصوم بإيداع مبلغ لحساب الخبير، وهو المبلغ الذي تحدده المحكمة في قرار التكليف بحسب المادة 128، ثم لم يودعه في الأجل الذي عينته.
وتضع المادة حكمين:
- إذا لم يودع الخصم المكلف: يجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ بنفسه، ولا يخل ذلك بحقه في الرجوع على خصمه بما دفعه إذا حُكم له. فالإيداع هنا لا يعني تنازله عن المبلغ.
- إذا لم يودعه أي من الخصمين: وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.
ويلاحظ أن الإيقاف مشروط بأن يكون الفصل في القضية متوقفًا على الخبرة، وأنه جائز للمحكمة لا واجب عليها. فإذا أمكن الفصل دون الخبرة لم يكن الإيقاف مقصودًا بهذا النص.
تمنع هذه القاعدة الخصم المكلف من تعطيل القضية بالامتناع عن الدفع، وتعطي خصمه وسيلة لتسيير الدعوى دون أن يخسر ما دفعه إذا كسبها. وبعد إيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير لبدء مهمته، كما تبين المادة 131، ويجوز للخصوم أيضًا الاتفاق على خبير معين وفق المادة 130.
ومن يرى أن تكليفه بالإيداع غير مناسب لظروف قضيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
في دعوى بين شريكين في الدمام على تصفية حسابات محل تجاري، كلفت المحكمة المدعى عليه بإيداع سلفة أتعاب محاسب خبير خلال أجل محدد، لكنه لم يودعها. أودع المدعي المبلغ بنفسه حتى لا تتعطل القضية، ويبقى له حق الرجوع على المدعى عليه بالمبلغ إذا حُكم له. ولو لم يودعه أي منهما وكان الفصل متوقفًا على تقرير المحاسب، لجاز للمحكمة إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 129 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يحدث إذا رفض خصمي دفع أتعاب الخبير؟
يجوز لك أن تودع المبلغ بنفسك، دون إخلال بحقك في الرجوع عليه إذا حُكم لك.
هل توقف المحكمة الدعوى إذا لم يدفع أحد أتعاب الخبير؟
للمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ، إذا لم يودعه أي من الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

