المادة 130 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
إذا اتفق الخصوم على خبير معين فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت هي من تراه مع بيان سبب ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن، فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه، وعليها أن تبين سبب ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 130 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة الخصوم دورًا في اختيار الخبير الذي سيبدي رأيه الفني في قضيتهم، مع إبقاء القرار النهائي للمحكمة.
- عند اتفاق الخصوم: إذا اتفق الخصوم على خبير معين، فللمحكمة أن تقر اتفاقهم. والنص لا يلزم المحكمة بالإقرار، بل يجعله جائزًا لها.
- عند عدم إقرار الاتفاق أو عدم وجوده: تختار المحكمة من تراه من الخبراء.
- واجب التسبيب: على المحكمة أن تبين سبب ذلك، فلا يكون اختيارها دون تعليل.
للاتفاق على الخبير أثر عملي آخر يتصل برد الخبراء، إذ تنص المادة 133 على أن طلب رد الخبير لا يقبل من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار. ولذلك ينبغي للخصم أن يتأنى قبل الموافقة على خبير بعينه.
وبعد تحديد الخبير وإيداع مبلغ الخبرة، تدعو المحكمة الخبير خلال الأيام الثلاثة التالية للإيداع وتبين له مهمته وفق المادة 131. أما إذا لم يُودع المبلغ في أجله فتنطبق الأحكام التي تقررها المادة 129.
ومن يرغب في اقتراح خبير معين على خصمه، أو لديه تحفظ على خبير اختارته المحكمة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
في نزاع على حدود أرض زراعية في القصيم، اتفق الطرفان على مساح معين ليكون خبيرًا في القضية، فأقرت المحكمة اتفاقهما. ولو لم يتفقا، أو رأت المحكمة عدم إقرار اتفاقهما، لاختارت هي مساحًا تراه وبينت سبب اختيارها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 130 من نظام المرافعات الشرعية
هل يجوز للخصوم اختيار الخبير بأنفسهم؟
يجوز لهم الاتفاق على خبير معين، وللمحكمة أن تقر اتفاقهم.
هل تلتزم المحكمة بالخبير الذي اتفق عليه الخصوم؟
لا يلزمها النص بذلك، فلها أن تقر الاتفاق، وإلا اختارت من تراه وعليها أن تبين السبب.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

