محامو السعودية

المادة 130 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

إذا اتفق الخصوم على خبير معين فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت هي من تراه مع بيان سبب ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن، فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه، وعليها أن تبين سبب ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 130 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 130 من نظام المرافعات الشرعية

هل يجوز للخصوم اختيار الخبير بأنفسهم؟

يجوز لهم الاتفاق على خبير معين، وللمحكمة أن تقر اتفاقهم.

هل تلتزم المحكمة بالخبير الذي اتفق عليه الخصوم؟

لا يلزمها النص بذلك، فلها أن تقر الاتفاق، وإلا اختارت من تراه وعليها أن تبين السبب.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.