المادة 22 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والعشرون · الباب الأول: أحكام عامة
تبين المادة طريقة حساب المواعيد المقدرة بالأيام والشهور والسنين والساعات، واستبعاد يوم الإعلان، وامتداد الموعد إذا صادف آخره عطلة رسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الموعد مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجريًا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد. وإذا كان الموعد مقدرًا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.
وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد حساب المواعيد، وهي من أكثر المواد أهمية عمليًا لأن الخطأ في الحساب قد يُفوّت على صاحبه إجراءً مهمًا.
1. المواعيد المقدرة بالأيام أو الشهور أو السنين:
- لا يُحسب منها يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر الذي يعده النظام مجريًا للموعد. فالعدّ يبدأ من اليوم التالي.
- إذا كان الموعد مما يجب أن يحصل فيه الإجراء، فإنه ينقضي بانقضاء اليوم الأخير منه؛ أي يجوز اتخاذ الإجراء حتى نهاية اليوم الأخير.
- إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز اتخاذ الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير منه.
2. المواعيد المقدرة بالساعات: يكون حساب الساعة التي يبدأ فيها الموعد والساعة التي ينقضي فيها على الوجه نفسه.
3. العطلات الرسمية: إذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد الموعد إلى أول يوم عمل بعدها.
وتتكامل هذه القواعد مع المادة 21 التي تضيف 60 يومًا إلى المواعيد النظامية لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة، مع جواز زيادتها مدة مماثلة.
ولأن حساب الموعد يختلف بحسب نوعه وبداية سريانه في كل قضية، فيُستحسن عند الشك الرجوع إلى محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
على سبيل الافتراض: أُعلن علي بأمر يوم الأحد، وكان أمامه موعد 10 أيام لاتخاذ إجراء. لا يُحسب يوم الأحد، فيبدأ العدّ من اليوم التالي، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم العاشر. وإذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية امتد الموعد إلى أول يوم عمل بعدها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المرافعات الشرعية
هل يُحسب يوم التبليغ من الموعد؟
لا، لا يُحسب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر مجريًا للموعد.
ماذا لو صادف آخر يوم في الموعد عطلة رسمية؟
يمتد الموعد إلى أول يوم عمل بعد العطلة.
متى ينقضي الموعد الذي يجب أن يتم فيه الإجراء؟
ينقضي بانقضاء اليوم الأخير منه.
كيف تُحسب المواعيد المقدرة بالساعات؟
يُحسب بدء الساعة وانقضاؤها على الوجه نفسه المقرر للمواعيد المقدرة بالأيام.
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

