المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تحدد المادة متى يبدأ موعد الاعتراض على الحكم، سواء حضر المحكوم عليه لتسلم صورة الصك أو لم يحضر، وحالة الحكم الغيابي والسجين أو الموقوف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقًا أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
2- إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسئولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 179 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي مهم: من أي تاريخ تُحسب مدة الاعتراض على الحكم؟ ولا تحدد المادة طول المدة نفسها، بل بدايتها.
أولًا - الأصل (الفقرة 1):
- يبدأ الموعد من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط.
- إذا لم يحضر، يبدأ من التاريخ المحدد لتسلمها؛ إذ تودع الصورة في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد هذا الإيداع بداية للموعد المقرر للاعتراض.
ثانيًا - الحكم الغيابي والحكم الصادر تدقيقًا أمام المحكمة العليا: يبدأ الموعد من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
ثالثًا - السجين أو الموقوف (الفقرة 2): على الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها، وإحضاره كذلك لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
والنتيجة العملية أن عدم الحضور لتسلم صورة الصك في التاريخ المحدد لا يؤخر بدء موعد الاعتراض، لأن الإيداع في ملف الدعوى يقوم مقام التسليم.
وتأتي المادة بعد المادة 178 الخاصة بالأحكام التي يجوز الاعتراض عليها قبل الحكم في الموضوع، وقبل المادة 180 التي تنص على وقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو فقد أهليته أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه. ولأن فوات الموعد قد يُفقد الحق في الاعتراض، يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم فور صدور الحكم.
مثال عملي
حددت المحكمة لطلال موعدًا لتسلم صورة صك الحكم الصادر ضده، لكنه لم يحضر. أودعت المحكمة الصورة في ملف الدعوى في التاريخ نفسه وأثبتت ذلك في الضبط، فيبدأ موعد اعتراضه من ذلك التاريخ رغم عدم حضوره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية
متى تبدأ مدة الاعتراض على الحكم؟
من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر.
ماذا يحدث إذا لم أحضر لاستلام صك الحكم؟
تودع صورة الصك في ملف الدعوى في التاريخ المحدد مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد هذا الإيداع بداية لموعد الاعتراض.
متى يبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي؟
من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
كيف يعترض السجين على الحكم؟
على الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة، وإحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لذلك.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

