محامو السعودية

المادة 180 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

تنص المادة على وقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو فقد أهليته للتقاضي أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه، حتى إبلاغ الورثة أو زوال العارض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو مَنْ يمثلهم أو يزول العارض.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 180 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 180 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا يحدث لمدة الاستئناف إذا توفي المحكوم عليه؟

يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم.

ما أسباب وقف مدة الاعتراض على الحكم؟

موت المعترض، أو فقده أهليته للتقاضي، أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.

متى ينتهي وقف مدة الاعتراض؟

بإبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم، أو بزوال العارض.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.