محامو السعودية

المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة والستون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها

تلزم المادة القاضي بسؤال المدعي عما يلزم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، ويحكم بصرف النظر عن الدعوى إذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية

ما معنى تحرير الدعوى؟

هو أن يبيّن المدعي ما يلزم لفهم دعواه وما يطلبه بوضوح، والمادة تلزم القاضي بسؤاله عن ذلك قبل استجواب المدعى عليه.

هل يسأل القاضي المدعى عليه قبل تحرير الدعوى؟

لا، فالمادة تنص على أن القاضي ليس له السير في الدعوى قبل سؤال المدعي عما يلزم لتحريرها.

ماذا يحدث إذا لم يستطع المدعي تحرير دعواه؟

إذا عجز المدعي عن تحرير دعواه أو امتنع عن ذلك، يحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.

مواد أخرى عن إجراءات الجلسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.