محامو السعودية

المادة 150 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخمسون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تجيز المادة الادعاء بالتزوير في أي حالة للدعوى باستدعاء يحدد مواضعه وإجراءات تحقيقه، وتجيز للمدعى عليه وقف التحقيق بالنزول عن التمسك بالورقة، مع جواز ضبطها أو حفظها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز الادعاء بالتزوير - في أي حالة تكون عليها الدعوى - باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه - في أي حال كان عليها - بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 150 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 150 من نظام المرافعات الشرعية

متى يمكنني الادعاء بالتزوير في الدعوى؟

في أي حالة تكون عليها الدعوى، باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة.

ماذا يجب أن يتضمن طلب الادعاء بالتزوير؟

يحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.

هل يمكن إيقاف التحقيق في التزوير؟

يجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.