المادة 17 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تحدد المادة الشخص الذي تُسلّم إليه صورة التبليغ بحسب صفة المراد تبليغه، كالجهات الحكومية والشركات والعسكريين والمحجور عليهم والسجناء ومن لا عنوان له.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي:
أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو مَنْ ينوب عنهم.
ب - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.
ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو مَنْ يقوم مقامهم أو مَنْ يمثلهم.
د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو مَنْ ينوب عنه أو الوكيل أو مَنْ ينوب عنه.
هـ - ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهـم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ.
و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان.
ز - ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
ح - ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو مَنْ يقوم مقامه.
ط - ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة لمن تُسلَّم صورة التبليغ عندما يكون المراد تبليغه جهة أو شخصًا في وضع خاص، وذلك على النحو الآتي:
- الأجهزة الحكومية: إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم.
- الأشخاص ذوو الشخصية المعنوية العامة: إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
- الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة: إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
- الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة: إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه، أو الوكيل أو من ينوب عنه.
- رجال القوات العسكرية ومن في حكمهم: إلى المرجع المباشر لمن وُجّه إليه التبليغ.
- البحارة وعمال السفن: إلى الربان.
- المحجور عليهم: إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال.
- المسجونون والموقوفون: إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.
- من ليس له مكان إقامة معروف أو مختار في المملكة: إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة.
وتكمل المادة 18 هذا الحكم، إذ تقرر أنه في جميع هذه الحالات إذا امتنع المراد تبليغه أو من ينوب عنه عن تسلّم الصورة أو التوقيع على أصلها، أثبت المحضر ذلك وسلّم الصورة للإمارة المختصة أو الجهة التي تعينها. كما تقرر المادة 16 أن التبليغ يكون نظاميًا متى سُلّم إلى شخص من وُجّه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله.
وإذا كنت ترفع دعوى على شركة أو جهة وتريد التأكد من صحة تبليغها، فيُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
رفع ناصر دعوى على شركة في الرياض. تُسلَّم صورة التبليغ إلى مدير الشركة أو من يقوم مقامه أو من يمثلها. ولو كانت الدعوى على شخص موقوف، لسُلّمت الصورة إلى مدير مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المرافعات الشرعية
لمن يُسلَّم تبليغ الدعوى المرفوعة على شركة؟
إلى مديري الشركة أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم.
كيف يُبلَّغ السجين بدعوى مرفوعة عليه؟
تُسلَّم الصورة إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أو من يقوم مقامه.
كيف يُبلَّغ من ليس له عنوان معروف في المملكة؟
تُسلَّم الصورة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة، إذا لم يكن له مكان إقامة معروف أو مختار في المملكة.
لمن يُسلَّم تبليغ العسكري؟
إلى المرجع المباشر لمن وُجّه إليه التبليغ.
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

