محامو السعودية

المادة 18 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة عشرة · الباب الأول: أحكام عامة

تعالج المادة امتناع المراد تبليغه أو من ينوب عنه عن تسلّم الصورة أو التوقيع في حالات المادة 17، بتسليمها للإمارة المختصة ويُعد التبليغ منتجًا لآثاره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه - أو مَنْ ينوب عنه - من تسلُّم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلّم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا يحدث إذا رفضت جهة أو شركة استلام التبليغ؟

يثبت المحضر الامتناع في الأصل والصورة، ويسلّم الصورة للإمارة المختصة أو الجهة التي تعينها الإمارة.

هل يمنع رفض الاستلام صحة التبليغ؟

يُعد التبليغ منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى الإمارة أو الجهة التي سُلّمت إليها.

على أي حالات تنطبق هذه المادة؟

على جميع الحالات المنصوص عليها في المادة 17.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.