محامو السعودية
ساري آخر تعديل 26/5/1443هـ

نظام الإجراءات الجزائية السعودي

يتضمن النظام: أحكام عامة، (نطاق تطبيق النظام، توقيف المواطن وتفتيشه، حقوق المتهم..إلخ) ، الدعوى الجزائية (رفع الدعوى، انقضاء الدعوى)، إجراءات الاستدلال (جمع المعلومات وضبطها، التلبس بالجريمة، القبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات)، إجراءات التحقيق (تصرفات المحقق، ندب الخبراء، الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، التصرف في الأشياء المضبوطة، الاستماع إلى الشهود، الاستجواب والمواجهة، التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار، أمر التوقيف، الإفراج المؤقت، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى)، المحاكم (الاختصاصات الجزئية، تنازع الاختصاص) إجراءات المحاكمة (إبلاغ الخصوم، حضور الخصوم، حفظ النظام في الجلسات، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، الادعاء بالحق الخاص، إجراءات الجلسة ونظامها، دعوى التزوير الفرعية، الحكم، أوجه البطلان)، طرق الاعتراض على الحكم، الاستئناف والنقض وإعادة النظر، قوة الأحكام النهائية، الأحكام الواجبة التنفيذ، الأحكام الختامية.

عدد المواد
222
مواد نافذة
222
مواد معدّلة
3
صدر في
22/1/1435هـ

أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435

تصفّح نظام الإجراءات الجزائية حسب الموضوع

مواد نظام الإجراءات الجزائية

الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1–14
الباب الثاني: الدعوى الجزائيةالمواد 15–23
الباب الثالث: إجراءات الاستدلالالمواد 24–62
الباب الرابع: إجراءات التحقيقالمواد 63–127
الباب الخامس: المحاكمالمواد 128–134
الباب السادس: إجراءات المحاكمةالمواد 135–191
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظرالمواد 192–209
الباب الثامن: قوة الأحكام النهائيةالمواد 210–211
الباب التاسع: الأحكام الواجبة التنفيذالمواد 212–217
الباب العاشر: أحكام ختاميةالمواد 218–222