المادة 63 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والستون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يحدث عندما يرى المحقق أن الدعوى لا وجه للمضي فيها. والنظام يفرق هنا بين دورين:
- دور المحقق: إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى فله أن يوصي بحفظ الأوراق. فهو يرفع توصية، ولا يصدر أمر الحفظ بنفسه.
- دور رئيس الدائرة: رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق هو من يملك الأمر بحفظ الأوراق.
وبهذا التوزيع يمر وقف السير في الدعوى بمستويين: تقدير المحقق أولًا، ثم أمر رئيس دائرته. ولم تذكر المادة أسبابًا محددة لعدم وجود وجه للسير في الدعوى، بل علقت التوصية على رأي المحقق.
وما يلي صدور أمر الحفظ تبينه المادة 64، إذ توجب على المحقق إذا صدر أمر بالحفظ أن يبلغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى. ولم تتناول هذه المادة ما يجوز لهؤلاء فعله بعد الحفظ. ومن صدر في قضيته أمر حفظ ويرغب في معرفة خياراته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تقدم ماجد ببلاغ ضد شخص في الرياض، وبعد التحقيق رأى المحقق أنه لا وجه للسير في الدعوى، فأوصى بحفظ الأوراق. لا تُحفظ الأوراق بمجرد هذه التوصية، بل يصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، ثم يُبلَّغ ماجد بأمر الحفظ بصفته المجني عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الإجراءات الجزائية
من يملك الأمر بحفظ الدعوى في مرحلة التحقيق؟
رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، أما المحقق فيوصي بالحفظ.
متى يوصي المحقق بحفظ الأوراق؟
إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى.
هل يُبلغ المجني عليه بحفظ الدعوى؟
نعم، توجب المادة 64 على المحقق إذا صدر أمر بالحفظ إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 65
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 93
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الح
- المادة 123
تنقل المادة سلطة الإفراج عن المتهم أو توقيفه إلى المحكمة المحال إليها، وتعالج حالة الحكم بعدم الاختصاص، وتمنح المدعي العام حق الاعتراض على الإفراج.
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

