المادة 64 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والستون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة ألا يُحفظ ملف القضية دون علم أصحاب المصلحة فيها. فبعد صدور أمر الحفظ يقع على المحقق واجب الإبلاغ.
من يجب إبلاغه؟
- المجني عليه.
- المدعي بالحق الخاص.
في حال الوفاة: إذا توفي المجني عليه أو المدعي بالحق الخاص، يكون الإبلاغ لورثته جميعهم، ويتم في مكان إقامة المتوفى.
والإبلاغ هنا واجب على المحقق، لأن النص يقول "وجب على المحقق". وفائدته العملية أن يعلم المتضرر بمصير بلاغه أو دعواه. ولم تذكر المادة مدة محددة للإبلاغ ولا طريقته، ولا ما يحق للمبلَّغ فعله بعده.
وتكمل هذه المادة المادة 63 التي تجعل للمحقق، إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى، أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها الأمر بحفظها. ومن أُبلغ بأمر حفظ ويريد معرفة الخيارات المتاحة له يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تعرضت سيارة فهد في جدة للإتلاف، فتقدم بشكوى وطالب بحقه الخاص، ثم صدر أمر بحفظ الدعوى. يجب على المحقق أن يبلغ فهد بهذا الأمر بصفته المجني عليه والمدعي بالحق الخاص. ولو كان فهد قد توفي، لكان الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجب إبلاغ المجني عليه بحفظ القضية؟
نعم، إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص.
ماذا لو كان المجني عليه متوفى؟
يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
هل حددت المادة مدة للإبلاغ بأمر الحفظ؟
لا، لم تذكر المادة مدة محددة للإبلاغ ولا طريقته.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 63
للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
- المادة 65
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 93
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الح
- المادة 123
تنقل المادة سلطة الإفراج عن المتهم أو توقيفه إلى المحكمة المحال إليها، وتعالج حالة الحكم بعدم الاختصاص، وتمنح المدعي العام حق الاعتراض على الإفراج.
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

