الحق الخاص والتعويض في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
ادعاء المتضرر ووارثه بالحق الخاص أثناء التحقيق وأمام المحكمة الجزائية، وإقامة ولي لناقص الأهلية، وأثر ترك دعوى الحق الخاص، ونقل دعوى التعويض إلى المحكمة الجزائية، والتعويض عن الاتهام الكيدي أو إطالة التوقيف أو بعد إعادة النظر.
22 مادة
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- المادة 29
تعد المادة شكوى المتضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وتوجب إثبات النزول والإشهاد عليه وتصديق المحكمة في القصاص وحد القذف.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.
- المادة 69
للمتضرر من الجريمة الادعاء بحقه الخاص أثناء التحقيق ويُفصل فيه خلال 3 أيام مع الاعتراض خلال أسبوع، وللخصوم ومحاميهم حضور التحقيق وفق اللوائح.
1 - لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدّعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه أن يعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيًا. 2 -…
- المادة 147
تمنح المادة المتضرر من الجريمة ووارثه حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها، ولو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق.
لمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
- المادة 148
توجب المادة على المحكمة الجزائية أن تقيم وليًا على المتضرر ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي، ليطالب بحقه الخاص.
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا يطالب بحقه الخاص.
- المادة 149
تحدد المادة من تُرفع عليه دعوى الحق الخاص: المتهم إن كان أهلًا، أو وليه أو وصيه إن كان ناقص الأهلية، وتلزم المحكمة بإقامة ولي إن لم يوجد.
ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلًا، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا.
- المادة 150
تلزم المادة المدعي بالحق الخاص بتعيين مكان في البلدة التي فيها المحكمة يُثبت في إدارتها، وإلا صح إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة.
يعين المدعي بالحق الخاص مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
- المادة 151
تقرر المادة أن ترك المدعي بالحق الخاص دعواه لا يؤثر على الدعوى الجزائية العامة.
لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.
- المادة 152
تجيز المادة لمن ترك دعوى الحق الخاص أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة مواصلتها أمامها، وتمنعه من رفعها أمام محكمة أخرى.
إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، ولا يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.
- المادة 153
تجيز المادة لمن رفع دعوى تعويض عن ضرر الجريمة أمام محكمة مختصة، ثم رُفعت الدعوى الجزائية العامة، أن يتركها وينقلها إلى المحكمة الجزائية ما لم يقفل باب المرافعة.
إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.
- المادة 207
توجب المادة أن يتضمن كل حكم بعدم الإدانة يصدر بناءً على طلب إعادة النظر تعويضًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه عن الضرر إذا طلب ذلك.
كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضًا معنويًّا وماديًّا للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر، إذا طلب ذلك.
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
- المادة 23
تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 72
على المجني عليه والمدعي بالحق الخاص غير المقيم في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاقها تعيين مكان فيها، وإلا صح إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة.
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين مكانًا في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ إذا لم يكن مقيمًا في تلك البلدة، فإن لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.
- المادة 87
ترد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما ما وقعت عليه الجريمة أو تحصل منه فيرد لمن فقد حيازته بها، ما لم يكن لحائزه حق حبسه.
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.
- المادة 89
لا يمنع أمر رد المضبوطات ذوي الشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة المختصة، إلا المتهم والمدعي بالحق الخاص إذا صدر الأمر من المحكمة بطلب أحدهما في مواجهة الآخر.
لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق، إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما في مواجهة الآخر.
- المادة 124
تنظم المادة حفظ الدعوى عند عدم كفاية الأدلة أو انتفاء وجه إقامتها، والإفراج عن الموقوف، ونفاذ الأمر، وتسبيبه وتبليغه للمدعي بالحق الخاص أو ورثته.
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه.…
- المادة 173
ترتب المادة المرافعة بدءًا بالمدعي العام ثم المتهم ثم المدعي بالحق الخاص، مع جعل المتهم آخر من يتكلم، ثم تحكم المحكمة وتفصل في طلب الحق الخاص.
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أي طرف من الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى، أو كرر أقواله.…
- المادة 180
توجب المادة أن يفصل الحكم في موضوع الدعوى الجزائية في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا إذا تطلبت تحقيقًا خاصًا يؤخر الدعوى فتُرجأ.
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية؛ فعندئذ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.
- المادة 215
توجب المادة احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها، وتمنح المتضرر من الاتهام الكيدي أو إطالة السجن أو التوقيف حق طلب التعويض.
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد أمضى مدة موقوفًا بسبب القضية التي صدر الحكم فيها، وجب احتساب مدة التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها. ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.