المادة 87 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والثمانون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
ترد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما ما وقعت عليه الجريمة أو تحصل منه فيرد لمن فقد حيازته بها، ما لم يكن لحائزه حق حبسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشخص الذي تُرد إليه الأشياء المضبوطة.
القاعدة العامة: ترد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها.
الحالة الخاصة: إذا كانت المضبوطات:
- من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة،
- أو المتحصلة من هذه الأشياء،
فترد إلى من فقد حيازتها بالجريمة.
الاستثناء: لا ترد في هذه الحالة الخاصة إلى من فقد حيازتها إذا كان لمن ضبطت معه حق في حبسها. ولم تبين المادة متى يثبت هذا الحق.
وتتصل المادة بالمادة 86 التي تجيز الأمر برد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق ولو قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة، وبالمادة 88 التي تجعل إصدار الأمر بالرد للمحقق أو للمحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق، وتجيز للمحكمة الأمر بالرد أثناء نظر الدعوى. ومن تنازع مع غيره على أحقية استلام مضبوطات يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
سُرقت سيارة علي في جدة، ثم ضُبطت لدى شخص آخر. ولأن السيارة من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، فإنها ترد إلى علي الذي فقد حيازتها بالسرقة، لا إلى من ضبطت معه، ما لم يكن لهذا الأخير حق في حبسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام الإجراءات الجزائية
لمن ترد الأشياء المضبوطة؟
الأصل أن ترد إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها.
هل يسترد المسروق منه ماله المضبوط لدى غيره؟
إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، فترد إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

