التفتيش وضبط الأشياء في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
حرمة الأشخاص والمساكن، وشروط تفتيش الأشخاص والمساكن وتفتيش المرأة، ومحضر التفتيش وتحريز المضبوطات، وحرمة الرسائل والمحادثات وضبطها ومراقبتها بأمر مسبب لا يزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد، ورد الأشياء المضبوطة والتصرف فيها.
40 مادة
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل…
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن.
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
- المادة 47
توجب المادة تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو نائبه أو فرد كامل الأهلية من أسرته المقيم معه، وإلا فبحضور العمدة أو شاهدين، مع تمكينه من الاطلاع على الإذن.
يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر.
- المادة 48
تحدد المادة البيانات الواجب تضمينها محضر التفتيش: القائم به ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته، ونص الإذن أو الضرورة، والحاضرين وتوقيعاتهم، ووصف المضبوطات، والإجراءات المتخذة.
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي: 1 - اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته. 2 - نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن. 3 - أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم. 4 - وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيقًا. 5 - إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت…
- المادة 49
تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من فض الأوراق المختومة أو المغلقة التي يجدها في مسكن المتهم، وتوجب عليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقًا مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
- المادة 50
توجب المادة وضع المضبوطات في حرز مغلق مختوم مدوَّن عليه تاريخ المحضر وموضوع الضبط قبل مغادرة مكان التفتيش، وحفظها في أماكن آمنة بسجل خاص تحت رقابة هيئة التحقيق والادعاء العام.
1 - قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط إن أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله. 2 - تحفظ الأشياء المحرزة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، محتوية على إجراءات السلامة والأمان؛…
- المادة 51
تمنع المادة فض الأختام الموضوعة على المضبوطات إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده، أو بعد دعوتهم وإبلاغهم وعدم حضورهم في الوقت المحدد.
لا يجوز فض الأختام الموضوعة - طبقًا للمادة (الخمسين) من هذا النظام - إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك وإبلاغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد.
- المادة 52
توجب المادة أن يكون التفتيش نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها، وتجيز استمراره ليلًا إذا كان متصلًا، وتمنع دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.
يجب أن يكون التفتيش نهارًا من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام، ويمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصلًا. ولا يجوز دخول المساكن ليلًا إلا في حال التلبس بالجريمة.
- المادة 53
توجب المادة أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة.
إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
- المادة 54
توجب المادة عند تفتيش مسكن فيه نساء لا يراد القبض عليهن ولا تفتيشهن وجود امرأة مع القائمين بالتفتيش، وتمكينهن من الاحتجاب أو المغادرة دون إضرار بالتفتيش.
مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين) و(الخامسة والأربعين) من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
- المادة 55
تمنع المادة تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.
- المادة 56
تقرر المادة حرمة الرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وسائر وسائل الاتصال، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفق النظام.
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقًا لما ينص عليه هذا النظام.
- المادة 57
تجيز المادة لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الأمر بضبط الرسائل والطرود والإذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 10 أيام قابلة للتجديد.
لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسبَّبًا ومحددًا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقًا لمقتضيات التحقيق.
- المادة 58
تقصر المادة الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء المضبوطة والاستماع إلى التسجيلات على المحقق وحده، وتجيز له ضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية أو ردها لحائزها أو المرسلة إليه.
للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله - بحسب مقتضيات التحقيق - أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزًا لها أو مرسلة إليه.
- المادة 59
توجب المادة إبلاغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو إعطاءه صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا أضر ذلك بسير التحقيق.
يُبَلَّغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.
- المادة 60
تمنح المادة صاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وأن يتظلم عند الرفض لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حال الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
- المادة 61
يلزم المحقق وكل من اطلع بسبب التفتيش على معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة بكتمانها وعدم الانتفاع بها، ويُساءل من يخالف ذلك.
يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه - بسبب التفتيش - معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة؛ أن يحافظ على سريتها، وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها. فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته.
- المادة 62
لمن ضُبطت عنده أوراق وله مصلحة عاجلة فيها أن يُعطى صورة منها مصدقًا عليها من المحقق، مع مراعاة حكم المادة 59.
مع مراعاة حكم المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق.
- المادة 80
تفتيش المساكن عمل تحقيق لا يجوز إلا لاتهام ساكنها أو اشتراكه أو قرائن حيازته أشياء الجريمة، بأمر مسبب من الهيئة ومحضر بأسبابه ونتائجه.
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في…
- المادة 81
للمحقق أن يفتش المتهم، وأن يفتش غيره إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، مع مراعاة حكم المادة 43.
للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام.
- المادة 82
يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية ووسائل الاتصال الأخرى أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث.
يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام (الفصل الخامس) من (الباب الثالث) من هذا النظام.
- المادة 83
تتبع في شأن الأشياء والأوراق التي تُضبط أحكام المادة 50 من نظام الإجراءات الجزائية.
الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع في شأنها أحكام المادة (الخمسين) من هذا النظام.
- المادة 84
لا يجوز للمحقق ضبط ما سلمه المتهم لوكيله أو محاميه من أوراق ومستندات لأداء مهمته، ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
- المادة 85
إذا توافرت لدى المحقق أدلة على حيازة شخص معين أشياء متعلقة بالجريمة، استصدر أمرًا من رئيس دائرته بتسليمها إليه أو تمكينه من الاطلاع عليها.
إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخصًا معينًا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، فيستصدر أمرًا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، أو تمكينه من الاطلاع عليها، بحسب ما يقتضيه الحال.
- المادة 86
يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق ولو قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.
يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت لازمةً للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة.
- المادة 87
ترد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما ما وقعت عليه الجريمة أو تحصل منه فيرد لمن فقد حيازته بها، ما لم يكن لحائزه حق حبسه.
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.
- المادة 88
يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع مكان التحقيق في نطاق اختصاصها، وللمحكمة الأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
- المادة 89
لا يمنع أمر رد المضبوطات ذوي الشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحكمة المختصة، إلا المتهم والمدعي بالحق الخاص إذا صدر الأمر من المحكمة بطلب أحدهما في مواجهة الآخر.
لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق، إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما في مواجهة الآخر.
- المادة 90
لا يجوز للمحقق الأمر برد المضبوطات عند المنازعة أو الشك فيمن له حق تسلمها، ويرفع الأمر حينئذ إلى المحكمة المختصة بطلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ويُرْفَع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 92
تقرر المادة أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها - بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها - تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
- المادة 93
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها.
- المادة 94
تقرر المادة أن الشيء المضبوط الذي يتلف بمرور الزمن أو تستغرق نفقات حفظه قيمته، تأمر المحكمة بتسليمه لصاحبه أو للهيئة لبيعه بالمزاد متى سمحت مقتضيات التحقيق.
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته، أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق. وفي هذه الحال يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب بالثمن الذي بيع به.
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة أن تأمر أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط ما يتعلق بالقضية، وأن تبقي ما يقدم إليها حتى الفصل فيها.
للمحكمة أن تصدر أمرًا إلى أي شخص بتقديم شيء في حيازته، وأن تأمر بضبط أي شيء متعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قدم لها مستند، أو أي شيء آخر أثناء المحاكمة، أن تأمر بإبقائه إلى أن يفصل في القضية.
- المادة 183
توجب المادة على المحكمة التي تحكم في الموضوع الفصل في طلبات الخصوم بشأن الأشياء المضبوطة، وتجيز لها إحالة النزاع عليها للمحكمة المختصة والتصرف فيها أثناء الدعوى.
يجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى.
- المادة 184
تمنع المادة تنفيذ حكم التصرف في المضبوطات قبل أن يصبح الحكم في الدعوى نهائيًا إلا لما يسرع تلفه أو يكلف حفظه كثيرًا، وتجيز تسليمها فورًا بتعهد.
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام - إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يُسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة. ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه…