محامو السعودية

المادة 81 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والثمانون · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

للمحقق أن يفتش المتهم، وأن يفتش غيره إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، مع مراعاة حكم المادة 43.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 81 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز تفتيش شخص غير متهم؟

نعم، إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، مع مراعاة حكم المادة 43.

هل للمحقق تفتيش المتهم؟

نعم، تنص المادة على أن للمحقق أن يفتش المتهم، مع مراعاة حكم المادة 43.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.