المادة 82 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والثمانون · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية ووسائل الاتصال الأخرى أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام (الفصل الخامس) من (الباب الثالث) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
هذه مادة إحالة، فهي لا تضع أحكامًا تفصيلية بنفسها، بل تحدد الأحكام الواجب مراعاتها عند ضبط وسائل الاتصال.
ما الذي تشمله؟
- الخطابات والرسائل.
- الصحف والمطبوعات.
- الطرود والبرقيات.
- المحادثات الهاتفية.
- غيرها من وسائل الاتصال.
ما الحكم؟ يراعى في ضبط هذه الأشياء أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من هذا النظام. ولم تذكر المادة مضمون تلك الأحكام، لذا يجب الرجوع إليها مباشرة لمعرفة الشروط والإجراءات.
وعبارة "وغيرها من وسائل الاتصال" تعني أن القائمة لم تُحصر فيما ذكرته المادة صراحة.
وترتبط المادة بالمادة 81 التي تجيز للمحقق تفتيش المتهم، وتفتيش غيره إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، مع مراعاة حكم المادة 43. كما ترتبط بالمادة 83 التي تحيل في شأن الأشياء والأوراق التي تضبط إلى أحكام المادة 50 من النظام. ومن ضُبطت رسائله أو تعرضت محادثاته للضبط في قضية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام الإجراءات الجزائية
أين أجد أحكام ضبط الرسائل والمكالمات الهاتفية في التحقيق؟
تحيل هذه المادة إلى أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من نظام الإجراءات الجزائية.
ما وسائل الاتصال التي تشملها هذه المادة؟
الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال دون أن تعددها.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

