المادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تفتيش شخص المتهم، وتربطه بجواز القبض عليه:
- متى يجوز؟ يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض عليه. فإذا لم يكن القبض جائزًا، فلا يستند التفتيش إلى هذه المادة.
- ماذا يشمل؟ يشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته.
- المتهمة المرأة: إذا كان المتهم امرأة، وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي. وهذا حكم وجوبي لا خيار فيه.
والمادة لا تعدد بنفسها أحوال جواز القبض، بل تحيل إلى ما يجيزه النظام في ذلك، فيكون تفتيش الشخص تابعًا لجواز القبض عليه.
وتختلف هذه المادة عن تفتيش الأماكن: فالمادة 42 لا تجيز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي في غير المساكن بإذن مسبب من المحقق. وتجيز المادة 44 في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أن فيه ما يفيد في كشف الحقيقة.
ومن يرى أن تفتيشه جرى خارج الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قُبض على متهمة في جدة في حال تلبس بسرقة من متجر. لا يجوز لرجل الضبط أن يفتشها بنفسه، بل يجب أن يندب امرأة تتولى تفتيش جسدها وملابسها وحقيبتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية
متى يجوز تفتيش الشخص؟
يجوز لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض عليه.
هل يشمل التفتيش الحقيبة والملابس؟
نعم، يشمل التفتيش جسد المتهم وملابسه وأمتعته.
من يفتش المرأة المتهمة؟
يجب أن يكون تفتيش المرأة من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
- المادة 47
توجب المادة تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو نائبه أو فرد كامل الأهلية من أسرته المقيم معه، وإلا فبحضور العمدة أو شاهدين، مع تمكينه من الاطلاع على الإذن.
يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

