المادة 60 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الستون · الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
تمنح المادة صاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وأن يتظلم عند الرفض لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حال الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة صاحب الحق في الأشياء المضبوطة طريقًا واضحًا لاستردادها، على مرحلتين:
- الطلب: له أن يطلب من المحقق المختص تسليم الأشياء المضبوطة إليه.
- التظلم: إذا رفض المحقق، فله أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
ويُلاحظ أن المادة تتحدث عن صاحب الحق في الأشياء، وهو تعبير لا يقتصر على المتهم؛ فقد يكون مالك الشيء شخصًا آخر ضُبط ماله ضمن القضية.
والمادة لا تحدد مهلة لتقديم الطلب أو للرد عليه، ولا تبين أسباب القبول أو الرفض، ولا ما يلي التظلم. فهي تقرر الحق في الطلب والتظلم وتحدد الجهة التي يقدم إليها كل منهما.
وتتصل هذه المادة بالمادة 59 التي توجب إبلاغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو إعطاءه صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق. كما تتصل بالمادة 61 التي توجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها، وألا ينتفع بها أو يفضي بها إلى غيره إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها، وإلا تعينت مساءلته.
إذا رُفض طلبك لاسترداد أشياء مضبوطة وتريد المساعدة في إعداد التظلم، يمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبطت سيارة يملكها عبدالعزيز في الرياض لأن ابنه كان يستخدمها وقت وقوع حادثة قيد التحقيق. تقدم عبدالعزيز بطلب إلى المحقق المختص لتسليمه السيارة، فرُفض طلبه، فتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الإجراءات الجزائية
كيف أسترد أغراضي المضبوطة؟
لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه.
ماذا أفعل إذا رفض المحقق تسليمي المضبوطات؟
لك في حال الرفض أن تتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق.
هل يحق لغير المتهم طلب استرداد المضبوطات؟
تمنح المادة هذا الحق لصاحب الحق في الأشياء المضبوطة، والتعبير لا يقتصر على المتهم.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

