حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
حفظ الأوراق أو الدعوى عند عدم كفاية الأدلة وإعادة فتحها بأدلة جديدة، ورفع الدعوى بلائحة إلى المحكمة، واختصاص المحكمة الجزائية والعامة، والاختصاص المكاني، وتنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا.
19 مادة
- المادة 63
للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 124
تنظم المادة حفظ الدعوى عند عدم كفاية الأدلة أو انتفاء وجه إقامتها، والإفراج عن الموقوف، ونفاذ الأمر، وتسبيبه وتبليغه للمدعي بالحق الخاص أو ورثته.
إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه.…
- المادة 125
تقرر المادة أن قرار حفظ الدعوى لا يمنع إعادة فتح القضية والتحقيق فيها متى ظهرت أدلة جديدة تقوي الاتهام، وتبين المقصود بالأدلة الجديدة.
القرار الصادر بحفظ الدعوى لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه. ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق.
- المادة 126
تلزم المادة الهيئة برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة عند كفاية الأدلة بلائحة ذات بيانات محددة، وتبليغ الخصوم بأمر الإحالة خلال خمسة أيام.
إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة كافية ضد المتهم، فترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتكلف المتهم بالحضور أمامها. وترفع الدعوى وفق لائحة تشمل البيانات الآتية: 1 - تعيين المتهم ببيان اسمه ولقبه وجنسيته وسنه ومكان إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم هويته وأهليته. 2 - تعيين مدعي الحق الخاص - إن…
- المادة 127
تنظم المادة رفع الجرائم المتعددة المرتبطة التي شملها التحقيق بأمر واحد إلى محكمة مختصة مكانًا بإحداها، أو إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا.
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص وكانت مرتبطة، فترفع جميعها بأمر واحد إلى المحكمة المختصة مكانًا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص، فترفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا.
- المادة 128
تقرر المادة اختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى.
مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية.
- المادة 129
تمنح المادة المحكمة العامة اختصاص المحكمة الجزائية في البلد الذي لا توجد فيه محكمة جزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
- المادة 130
تحدد المادة الاختصاص المكاني للمحاكم بمكان وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف فبمكان القبض عليه.
يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.
- المادة 131
تعرّف المادة مكان الجريمة بأنه كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فيه فعل واجب حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
يعد مكانًا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل - يتعين القيام به - حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
- المادة 132
تمنح المادة المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية اختصاص الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.
- المادة 133
توجب المادة وقف الدعوى الجزائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، حتى يُفصل في تلك الدعوى.
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
- المادة 134
تنظم المادة تنازع الاختصاص بين محكمتين في جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة، بإحالة طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا.
إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عـدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرًا فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا.
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 65
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 93
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها.
- المادة 123
تنقل المادة سلطة الإفراج عن المتهم أو توقيفه إلى المحكمة المحال إليها، وتعالج حالة الحكم بعدم الاختصاص، وتمنح المدعي العام حق الاعتراض على الإفراج.
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفًا، أو توقيفه إذا كان مفرجًا عنه، من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. وفي جميع الأحوال للمدعي العام حق الاعتراض…
- المادة 188
تقرر المادة أن البطلان الناتج عن مخالفة أنظمة ولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها يُتمسك به في أي مرحلة، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
إذا كان البطلان راجعًا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.