المادة 65 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والستون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين: حق المتهم في الاستعانة بمن يمثله، ومتى يكون التحقيق واجبًا ومتى يكون جوازيًا.
أولًا: حق المتهم: للمتهم أن يستعين بوكيل أو محام لحضور التحقيق.
ثانيًا: الجرائم الكبيرة: يجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما ينص عليه النظام. ولم تحدد هذه المادة نفسها ما يُعد من الجرائم الكبيرة.
ثالثًا: الجرائم الأخرى: في غير الجرائم الكبيرة للمحقق خياران:
- أن يحقق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك.
- أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
فالتحقيق إلزامي في الجرائم الكبيرة، وخاضع لتقدير المحقق في غيرها بحسب ظروف الجريمة وأهميتها.
وتتصل المادة بالمادة 64 التي توجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص إذا صدر أمر بالحفظ، وبالمادة 66 التي تجيز للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استجواب المتهم. ومن يُستدعى للتحقيق يحسن به الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لحضور التحقيق معه.
مثال عملي
استُدعي عبدالله في الرياض للتحقيق في قضية، فاصطحب محاميه لحضور التحقيق معه، وهذا حق قررته له المادة. وفي قضية أخرى لا تُعد من الجرائم الكبيرة، قد يرى المحقق أن ظروفها لا تستلزم التحقيق، فيرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق لي إحضار محام أثناء التحقيق؟
نعم، للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق.
هل التحقيق إلزامي في كل الجرائم؟
يجب على المحقق التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، أما غيرها فله أن يحقق فيها إذا استلزمت ظروفها أو أهميتها ذلك، أو يرفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة.
هل يمكن إحالة القضية إلى المحكمة دون تحقيق؟
في غير الجرائم الكبيرة، للمحقق أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
مواد أخرى عن حقوق المتهم
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 33
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق وال
- المادة 35
تقرر المادة أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
- المادة 36
تكفل المادة للموقوف المعاملة الكريمة وعدم الإيذاء ومعرفة أسباب توقيفه والاتصال بمن يرى، وتوجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف، والتحقيق مع المرأة بحضور محرم أو بما يمنع الخلوة.
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبلاغ مرجع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

